السيد كمال الحيدري

483

منهاج الصالحين (1425ه-)

فلانة لموكِّلك فلان بمهر كذا . فيقول وكيل الرجل : قبلتُ . وفي الأخرس تجوز الإشارة المفهمة الدالّة على القصد . ثانياً : الموالاة والتنجيز . ثالثاً : تعيين الزوج والزوجة على وجهٍ يمتازان عن غيرهما . فلو قال : زوّجتك إحدى بناتي - بقصد العقد - بطل . ولو قال : زوّجت ابنتي فلانة أحد ولديك ، كذلك بطل . رابعاً : كمال العاقد بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون والمكره . المسألة 1730 : يشترط في تزويج البكر إذن الوليّ ، وهو الأب أو الجدّ للأب ، مع رضاها بذلك . فلا تستقلّ من دونه ، ولا يستقلّ من دونها . إلّا إذا منعها الوليّ عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً ، فإنّه تسقط ولايته حينئذٍ . وإذا تزوّجت البكر بدون إذن وليّها ، ثُمَّ أجاز وليّها العقد ، صحّ . المسألة 1731 : لا يشترط وجود الشهود في عقد النكاح . آداب التزويج المسألة 1732 : يستحبّ لمن أراد التزويج : أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن يصلّي ركعتين عند إرادة التزويج وأن يدعو بالمأثور ، وهو أن يقول : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً ، وأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وفِي مَالِي ، وأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً ، وأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً . كما يستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان به ، والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلًا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها ، وهو أن يقول : اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا ، وفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، وبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً ولَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ ، وأن يأمرها بمثل ذلك ، ويسأل الله تعالى الولد الذكر .